الشيخ محمد المؤمن القمي

301

مباني تحرير الوسيلة

بل الظاهر : أنّه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر فشهدت النساء بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها ( 22 ) ، فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا ؟ الأشبه الثاني ( 23 ) ،